السيد الخامنئي

69

مناسك الحج

مسألة 135 : يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات . 2 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم : مسألة 136 : يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما . مسألة 137 : لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطى تمام ظهر القدم . مسألة 138 : لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم ، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين . مسألة 139 : إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك ، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره . مسألة 140 : إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة ، لا تجب عليه الكفارة ، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة .